النص الكامل

نظام يتعلق بفتح واقفال فروع للمصارف نافذ

المادة 5

المادة 5

من اصل الاموال الخاصة للمصارف (الباب 1 و2 من البيان رقم 2: المطلوبات - الملحق رقم 2 من التعليمات رقم 62/1 تاريخ 15 ايلول 1962), يعتبر:

- مبلغ 3 ملايين ليرة لبنانية مخصصا للمركز الرئيسي الذي يتعاطى الاعمال المصرفية او لفرعه الرئيسي.

- مبلغ مليون ليرة لبنانية مخصصا لكل فرع في بيروت وضواحيها كما هي محددة بالمرسوم رقم 7110 تاريخ 14 تموز 1961 وحتى جونيه ضمنا وفي طرابلس وصيدا وزحلة وشتورا.

- ومبلغ 500000 ليرة لبنانية مخصصا لكل فرع في الاماكن الاخرى.

يطبق نص المادة 153 من قانون النقد والتسليف على جميع المبالغ الموظفة في شراء مكان لاقامة وتجهيز الفرع الجديد او بمناسبة استئجاره.

ويقتضي من اجل فتح فرع جديد زيادة رأسمال المصرف مقدم الطلب, اذا كانت امواله الخاصة غير كافية لما تتطلبه المخصصات العائدة الى الفرع المطلوب فتحه والمذكور في الفقرة الاولى من هذه المادة.

لا يمكن للمصارف التي لا تغطي اموالها الخاصة المخصصات المقررة لمركزها الرئيسي وفروعها المرخصة وفقا للقانون. ان تطلب فتح فرع جديد الا بعد ان ترفع رأسمالها بصورة تكمل ما يتوجب عليها من مخصصات لمركزها الرئيسي وفروعها المرخصة وفقا للقانون وللفرع الجديد المطلوب فتحه.

المادة 5 من نظام يتعلق بفتح واقفال فروع للمصارف https://lebaneselegislation.com/ar/law/181195/article/5/