النص الكامل

قرار رقم 30 تاريخ 08/06/1978 نافذ

المادة 3

المادة 3

مادة 3: يثابر المستخدم العامل في جهاز الادارة الذي بلغ القمة في فئته على الاستفادة, بحكم النظام الداخلي للمستفيدين, سنتين زيادة في راتبه تعادل درجة واحدة وفقا لسلسلة درجات السلك الذي ينتمي اليه, شرط ان يبقى في فئته, والا يستفيد اكثر من ست درجات .

المادة 3 من قرار رقم 30 تاريخ 08/06/1978 https://lebaneselegislation.com/ar/law/181198/article/3/