النص الكامل

قرار رقم 30 تاريخ 08/06/1978 نافذ

المادة 4

المادة 4

مادة 4: يثابر المستخدم العامل في جهاز الادارة الذي استفاد من الدرجة القصوى فوق القمة على الاستفادة كل ثلاث سنوات من زيادة في راتبه تعادل درجة واحدة وفقا لسلسلة درجات السلك الذي ينتمي اليه ويستفيد من احكام المادة 39 من نظام مستخدمي المركز شرط ان يبقى في فئته, في كلتا الحالتين والا تتعدى الزيادة قيمة ثلاث درجات وتحسب هذه الزيادة من اصل الراتب . تطبق هذه الاحكام على المستخدمين الموجودين في الخدمة بتاريخ صدور هذا القرار, الذين استفادوا من الدرجة القصوى فوق القمة, ولا يسري القدم في التدرج الا اعتبارا من 1/1/1978

المادة 4 من قرار رقم 30 تاريخ 08/06/1978 https://lebaneselegislation.com/ar/law/181198/article/4/