المادة 1
مادة وحيدة: ان المهلة المنصوص عليها في الفقرة الثانية المعدلة من المادة السابعة من المرسوم التشريعي رقم 7 الصادر في 3 شباط سنة 1930 تمددت لغاية 31 كانون الاول سنة 1936
مرسوم إشتراعى رقم 126 تاريخ 07/12/1933 نافذ
مادة وحيدة: ان المهلة المنصوص عليها في الفقرة الثانية المعدلة من المادة السابعة من المرسوم التشريعي رقم 7 الصادر في 3 شباط سنة 1930 تمددت لغاية 31 كانون الاول سنة 1936
المادة 1 من مرسوم إشتراعى رقم 126 تاريخ 07/12/1933 https://lebaneselegislation.com/ar/law/181208/article/1/