جميع التشريعات

مرسوم إشتراعى رقم 126 07/12/1933

تحديد المهلة المنصوص عليها في المرسوم الاشتراعي رقم 7 الصادر في 3 شباط سنة 1930

النوع
مرسوم إشتراعى
الرقم
126
التاريخ
07/12/1933
الجريدة الرسمية
العدد 2908, 22/12/1933, ص. 3
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
1
الاستشهاد كـ
مرسوم إشتراعى رقم 126 تاريخ 07/12/1933
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة وحيدة: ان المهلة المنصوص عليها في الفقرة الثانية المعدلة من المادة السابعة من المرسوم التشريعي رقم 7 الصادر في 3 شباط سنة 1930 تمددت لغاية 31 كانون الاول سنة 1936

بيروت في 7 ك1 سنة 1933 الامضاء: شارل دباس مدير العدلية الامضاء: سامي الخوري صدق بموجب قرار رقم 185/L.R. لبنان 126 بيروت في 11 كانون الاول سنة 1933 المفوض السامي الامضاء: ده مارتيل