المادة 1
مادة 1: تصنف الامراض المعدية على الوجه الاتي: 1- الامراض التي تستوجب بوجه اجباري الاخبار والتطهير وهي: الحمى التيفية حمى التيفوس النمشية الجدري وشبيه الجدري الحمى القرمزية الحصبة الخانوق (الدفتيريا) الهواء الاصفر والامراض المشاكلة له الطاعون والحمى الصفراء حمى الضنك الجذام النزله الوفدية المعدية الزحار (الديسانتريا) التهاب السحايا الوبائي التهاب النخاع الشوكي الحاد ان البرداء (الملاريا) تستوجب الاخبار حينما تتخذ شكلا وبائيا وحينما تقع لحادثة منها في منطقة او في مكان لم يعلن انهما موبوآن. 2- الامراض التي يكون فيها الاخبار اختياريا: التدرن الرئوي السعال الديكي النكاف (ابو كعيب ) ذات الرئة والتهاب الشعاب الرئوي الحمرة القرع
التعديلات على هذه المادة · 1، الأقدم أولاً. النص أعلاه هو نص الجامعة اللبنانية؛ كل تعديل أدناه هو المادة المُعدِّلة كما نُشرت.
أُضيفت إلى (الفقرة الاولى) بموجب مرسوم رقم 2114 تاريخ 05/02/1943, المادة 1, 24/02/1943
بناء على المرسوم رقم 2114 الصادر بتاريخ 5 شباط سنة 1943 يضاف المرض المعروف بالحمى البرغوتية Typhus Murin الى لائحة الامراض السارية المستوجبة الاشهار والتطهير الاجباري المنصوص عنها في الفقرة الاولى من المادة الاولى من المرسوم رقم 2762 تاريخ 19 ك1 سنة 1933