النص الكامل

مرسوم رقم 2762 تاريخ 19/12/1933 نافذ

المادة 2

المادة 2

مادة 2: كل شخص يصاب باحد الامراض المذكورة في الجدول الاول من المادة السابقة على وجه يمتنع معه انتشار المرض بواسطته او بواسطة الذين يقومون بخدمته. يعزل المريض اما في منزله واما في مكان مخصص لهذه الغاية واما في مستشفى حسبما يقرر مدير الصحة بالاتفاق مع الطبيب المعالج وذلك حينما يبدو خطر هام يخشى معه انتشار العدوى في الجوار القريب او حينما تقضي بذلك ضرورة المعالجة لاجل مصلحة المريض نفسه

المادة 2 من مرسوم رقم 2762 تاريخ 19/12/1933 https://lebaneselegislation.com/ar/law/181210/article/2/