المادة 2
مادة 2: تجري تصفية الحساب الخاص المذكور في المادة الاولى في آخر كل ثلاثة اشهر بتوزيع رصيده بين الخزينة والمستثمر بالنسبة التالية: يعود الرصيد بكامله الى المستثمر فيما اذا كانت نسبته الى عدد الجلسات التي عقدت في ميدان السبق لا تتجاوز 300 ليرة لبنانية سورية. يعود نصف الرصيد الى الخزينة ونصفه الى المستثمر فيما اذا كانت هذه النسبة تتراوح بين 300 و400 ليرة لبنانية سورية. يعود الرصيد بكامله الى الخزينة فيما اذا كانت النسبة تتجاوز 400 ليرة لبنانية سورية. ويجب ان تسدد حصة الخزينة بعد انقضاء الثلاثة الاشهر بعشرين يوما على اقصى تعديل وذلك وفقا لاحكام المادة 7 من قانون 5 اذار سنة 1932
التعديلات على هذه المادة · 1، الأقدم أولاً. النص أعلاه هو نص الجامعة اللبنانية؛ كل تعديل أدناه هو المادة المُعدِّلة كما نُشرت.
استُبدلت أو أُعيدت صياغتها بموجب قانون تاريخ 15/05/1936, المادة 1, 25/05/1936
مادة 1: تلغى احكام المادة الثانية من المرسوم الاشتراعي عدد/L 131 تاريخ 20 كانون الاول سنة 1933 ويستعاض عنها بالاحكام التالية: يصفى الحساب الخاص المشار اليه في المادة الاولى من المرسوم الاشتراعي عدد/L 131 الآنف الذكر في آخر كل ثلاثة اشهر ويوزع رصيده فيما بين الخزينة والمستثمر ضمن الشروط التالية: يعود الرصيد بكامله الى المستثمر فيما اذا كان حاصل قسمة هذا الرصيد على عدد الجلسات التي يتكون الحساب الخاص من واردتها خلال الثلاثة الاشهر يتجاوز 225 ليرة لبنانية سورية (مائتين وخمسة وعشرين ليرة لبنانية سورية) واذا تجاوز هذا الحاصل 225 ليرة لبنانية سورية(مائتين وخمسة وعشرين ليرة لبنانية سورية) فتقسم القيمة الزائدة مناصفة ما بين الخزينة والمستثمر يجب تسديد حصة الخزينة قبل انقضاء عشرين يوما على نهاية الاشهر الثلاثة وفقا للشروط المبينة في المادة السابقة من قانون 5 آذار سنة 1932