The whole text

مرسوم إشتراعى رقم 131 تاريخ 20/12/1933 Repealed ملغى

المادة 2

المادة 2

مادة 2: تجري تصفية الحساب الخاص المذكور في المادة الاولى في آخر كل ثلاثة اشهر بتوزيع رصيده بين الخزينة والمستثمر بالنسبة التالية: يعود الرصيد بكامله الى المستثمر فيما اذا كانت نسبته الى عدد الجلسات التي عقدت في ميدان السبق لا تتجاوز 300 ليرة لبنانية سورية. يعود نصف الرصيد الى الخزينة ونصفه الى المستثمر فيما اذا كانت هذه النسبة تتراوح بين 300 و400 ليرة لبنانية سورية. يعود الرصيد بكامله الى الخزينة فيما اذا كانت النسبة تتجاوز 400 ليرة لبنانية سورية. ويجب ان تسدد حصة الخزينة بعد انقضاء الثلاثة الاشهر بعشرين يوما على اقصى تعديل وذلك وفقا لاحكام المادة 7 من قانون 5 اذار سنة 1932

المادة 2 من مرسوم إشتراعى رقم 131 تاريخ 20/12/1933 https://lebaneselegislation.com/law/181211/article/2/