المادة 4
(عدلت بموجب قانون 324 / 2024 ) (عدلت بموجب قانون 89 / 1991 )
على منتجي السوائل الكحولية التصريح عن الكميات التي قاموا بإنتاجها سنوياً وتسديد الرسم المنصوص عنه في المادة الثانية من هذا المرسوم الاشتراعي وتعديلاتها خلال مهلة شهر من انتهاء كل سنة، وذلك بعد حسم الكميات التي تم تصديرها من إنتاجهم، والمثبّتة بموجب وثائق تصدير رسمية، وذلك تحت طائلة سريان الغرامات المتوجبة على التأخر في التصريح والتأخر في التسديد المنصوص عنها في قانون الإجراءات الضريبية.
يمكن لمستوردي السوائل الكحولية استرداد رسم الاستهلاك الداخلي المسدد مع الرسوم الجمركية، عن الكميات التي يتم إعادة تصديرها إلى خارج لبنان، شرط أن يتقدموا بطلب استرداد خلال مهلة شهرين من انتهاء كل سنة، وعلى الدائرة الضريبية المختصة البت بطلب الاسترداد ورد المبلغ الموافق عليه في مهلة أقصاها شهر من تاريخ انتهاء المهلة المحددة أعلاه،
تحدد دقائق تطبيق هذه المادة عند الاقتضاء بقرار يصدر عن وزير المالية.
قد يكون متأثراً، يرجى التحقق: قانون رقم 89 تاريخ 07/09/1991, المادة 11 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.
التعديلات على هذه المادة · 2، الأقدم أولاً. النص أعلاه هو نص الجامعة اللبنانية؛ كل تعديل أدناه هو المادة المُعدِّلة كما نُشرت.
أُضيفت إلى بموجب قانون رقم 89 تاريخ 07/09/1991, المادة 30, 12/09/1991
خلافا لاي نص اخر تحدد مقادير الغرامات الواردة في النصوص القانونية التالية وفقا للقيم والحدود المبينة في كل منها:
1- ترفع وبالحدود المرسومة لها قانونا مائة مرة مقادير مختلف الغرامات التي تقضي بها المحاكم باستثناء ما ورد عنها في النصوص القانونية الصادرة من العام 1983 وما بعد فانها ترفع ثمانين مرة.
2- تعدل مقادير الغرامات النقدية الواردة في المادتين العاشرة والحادية عشرة من القانون رقم 30 تاريخ 5/8/1932 (تنظيم نوادي صيد الحمام) بحيث تتراوح بين عشرة الاف ومئة الف ليرة لبنانية.
3- تعدل مقادير الغرامات النقدية الواردة في المادتين 31 و 35 من قانون 7 حزيران 1937 (صنع العرق وتنظيم الكحول الصناعية) بحيث تتراوح بين ماية الف وثلاثماية الف ليرة لبنانية.
4- تعدل مقادير الغرامات النقدية الواردة في المادتين التاسعة والعاشرة من القانون الصادر بتاريخ 5/3/1932 (رسوم المراهنات ) وتعديلاته بحيث تتراوح بين ماية الف وثلاثماية الف ليرة لبنانية.
5- تعدل مقادير الغرامات الواردة في المادة 25 من المرسوم الاشتراعي رقم 66 تاريخ 5/8/67 (قانون ضريبة الملاهي) والمعدلة بموجب المادة 22 من قانون موازنة 1985 لتصبح على الشكل التالي:
- مخالفة احكام المواد 6-11-12-15 غرامة تعادل ضعفي الضريبة.
- مخالفة احكام المواد 9-14-17 غرامة مقطوعة مقدارها خمسة عشر الف ليرة لبنانية.
6- تعدل مقادير الغرامات الواردة في المادة 27 من قانون موازنة 1985 المضافة الى القانون الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 9736 تاريخ 21/2/75 (قانون لاصقات البندرول) لتصبح على الشكل الآتي:
1- بالنسبة للمنتج غرامة نسبية تعادل ضعفي الرسم بالاضافة الى الرسم المتوجب وغرامة مقطوعة قيمتها ماية الف ليرة لبنانية.
2- بالنسبة للبائع غرامة مقطوعة قيمتها خمسون الف ليرة لبنانية.
7- يضاف الى نص المادة الرابعة من المرسوم الاشتراعي رقم 133 تاريخ 20/12/33 المعدلة بموجب قانون موازنة 1945 وقانون موازنة 1950 (رسوم المشروبات الروحية) الفقرة التالية: كل مخالفة لاحكام هذه المادة تعرض مرتكبها للتكليف المباشر على اساس الكميات التي تقدرها الدائرة المالية المختصة ولغرامة مقدارها ضعف الرسم بالاضافة الى الرسم المتوجب .
استُبدلت أو أُعيدت صياغتها بموجب قانون رقم 324 تاريخ 12/02/2024, المادة 44, 15/02/2024
تلغى المادتان 6 و7 وتعدّل المادة 4 من المرسوم الاشتراعي رقم 133 تاريخ 20/12/1933(رسوم المشروبات الروحية)
تلغى المادتان 6 و7 وتعدّل المادة 4 من المرسوم الاشتراعي رقم 133 تاريخ 20/12/1933(رسوم المشروبات الروحية) لتصبح كما يلي.
المادة4:
على منتجي السوائل الكحولية التصريح عن الكميات التي قاموا بإنتاجها سنوياً وتسديد الرسم المنصوص عنه في المادة الثانية من هذا المرسوم الاشتراعي وتعديلاتها خلال مهلة شهر من انتهاء كل سنة، وذلك بعد حسم الكميات التي تم تصديرها من إنتاجهم، والمثبّتة بموجب وثائق تصدير رسمية، وذلك تحت طائلة سريان الغرامات المتوجبة على التأخر في التصريح والتأخر في التسديد المنصوص عنها في قانون الإجراءات الضريبية.
يمكن لمستوردي السوائل الكحولية استرداد رسم الاستهلاك الداخلي المسدد مع الرسوم الجمركية، عن الكميات التي يتم إعادة تصديرها إلى خارج لبنان، شرط أن يتقدموا بطلب استرداد خلال مهلة شهرين من انتهاء كل سنة، وعلى الدائرة الضريبية المختصة البت بطلب الاسترداد ورد المبلغ الموافق عليه في مهلة أقصاها شهر من تاريخ انتهاء المهلة المحددة أعلاه،
تحدد دقائق تطبيق هذه المادة عند الاقتضاء بقرار يصدر عن وزير المالية.