جميع التشريعات

مرسوم إشتراعى رقم 132 20/12/1933

تعديل الجدول الوارد في المادة الاولى من المرسوم الاشتراعي رقم 6 المؤرخ في 3-6-1932 بالنسبة للرسوم على التبغ

النوع
مرسوم إشتراعى
الرقم
132
التاريخ
20/12/1933
الجريدة الرسمية
العدد 2911, 29/12/1933, ص. 2-3
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
4
الاستشهاد كـ
مرسوم إشتراعى رقم 132 تاريخ 20/12/1933
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: يعدل الجدول الوارد في المادة الاولى من المرسوم الاشتراعي عدد 6/ل المؤرخ في 3 حزيران سنة 1932 على الصورة التالية:

السعر المذكور على الرزمة او العلبة الرسم المتوجب على المحتوية على 20 غراما من التبغ اساس 20 غراما من او على 20 سيكارة التبغ او 20 سيكارة

حتى 3 غ.ل.س 1،25 غ.ل.س من 3 غ.ل.س حتى 5 غ.ل.س 1،375 غ.ل.س

اما الباقي (اي ما يتجاوز سعره 5 غ.ل.س ) فلا تعديل فيه

المادة 2

مادة 2: اذا احتوت الرزم او العلب على اكثر او على اقل من 20 غراما من التبغ او 20 سيكارة, واحتوى رسم البندرول المستوفى عنها وفقا للتعريفة الخاصة على كسر, فيجب ان يدور هذا الكسر: اولا- الى ثمن الغرش الذي يليه اذا كان الرسم المستوفى على اساس 20 غراما او 20 سيكارة لا يتجاوز 1،375 غ.ل.س . ثانيا- الى ربع القرش الذي يليه اذا كان الرسم المستوفى على اساس 20 غراما او 20 سيكارة يتجاوز 1،375 غ.ل.س .

المادة 3

مادة 3: يطبق هذا المرسوم الاشتراعي ابتداء من اول كانون الثاني سنة 1934 وعليه فان التبغ والسكاير الموجودة في السوق في ذاك التاريخ يجب ان يكون البندرول ملصقا عليها وفقا للاحكام الواردة اعلاه

المادة 4

مادة 4: ينشر هذا المرسوم الاشتراعي في الجريدة الرسمية

بيروت في 20 ك1 سنة 1933 الامضاء: شارل دباس مدير المالية الامضاء: جميل شهاب نظر وصدق تحت رقم 211/L.R. بيروت في 26 كانون الاول سنة 1933 المفوض السامي للجمهورية الفرنساوية الامضاء: دي مارتيل