المواد
مادة 1: يعدل الجدول الوارد في المادة الاولى من المرسوم الاشتراعي عدد 6/ل المؤرخ في 3 حزيران سنة 1932 على الصورة التالية:
السعر المذكور على الرزمة او العلبة الرسم المتوجب على المحتوية على 20 غراما من التبغ اساس 20 غراما من او على 20 سيكارة التبغ او 20 سيكارة
حتى 3 غ.ل.س 1،25 غ.ل.س من 3 غ.ل.س حتى 5 غ.ل.س 1،375 غ.ل.س
اما الباقي (اي ما يتجاوز سعره 5 غ.ل.س ) فلا تعديل فيه
مادة 2: اذا احتوت الرزم او العلب على اكثر او على اقل من 20 غراما من التبغ او 20 سيكارة, واحتوى رسم البندرول المستوفى عنها وفقا للتعريفة الخاصة على كسر, فيجب ان يدور هذا الكسر: اولا- الى ثمن الغرش الذي يليه اذا كان الرسم المستوفى على اساس 20 غراما او 20 سيكارة لا يتجاوز 1،375 غ.ل.س . ثانيا- الى ربع القرش الذي يليه اذا كان الرسم المستوفى على اساس 20 غراما او 20 سيكارة يتجاوز 1،375 غ.ل.س .
مادة 3: يطبق هذا المرسوم الاشتراعي ابتداء من اول كانون الثاني سنة 1934 وعليه فان التبغ والسكاير الموجودة في السوق في ذاك التاريخ يجب ان يكون البندرول ملصقا عليها وفقا للاحكام الواردة اعلاه
مادة 4: ينشر هذا المرسوم الاشتراعي في الجريدة الرسمية
بيروت في 20 ك1 سنة 1933
الامضاء: شارل دباس
مدير المالية
الامضاء: جميل شهاب
نظر وصدق تحت رقم 211/L.R.
بيروت في 26 كانون الاول سنة 1933
المفوض السامي للجمهورية الفرنساوية
الامضاء: دي مارتيل