النص الكامل

مرسوم إشتراعى رقم 135 تاريخ 20/12/1933 نافذ

المادة 12

المادة 12

مادة 12: لا يجوز بيع الطوابع وقطع البندرول والبصمات مرة ثانية

المادة 12 من مرسوم إشتراعى رقم 135 تاريخ 20/12/1933 https://lebaneselegislation.com/ar/law/181215/article/12/