المادة 12
مادة 12: لا يجوز بيع الطوابع وقطع البندرول والبصمات مرة ثانية
مرسوم إشتراعى رقم 135 تاريخ 20/12/1933 نافذ
مادة 12: لا يجوز بيع الطوابع وقطع البندرول والبصمات مرة ثانية
المادة 12 من مرسوم إشتراعى رقم 135 تاريخ 20/12/1933 https://lebaneselegislation.com/ar/law/181215/article/12/