المادة 13
مادة 13: لا يجوز لاي كان ان يستورد او ان يبيع بالجملة كبريتا وقداحات الا بعد الاستحصال على رخصة تجدد في اول كانون الثاني من كل سنة لقاء رسم سنوي لا علاقة له بسواه من الضرائب وقدره عشر ليرات لبنانية سورية. ويمكن استعمال الرخصة المذكورة لاستيراد المصنوعات الاجنبية وبيعها بالجملة مع المصنوعات المحلية
التعديلات على هذه المادة · 1، الأقدم أولاً. النص أعلاه هو نص الجامعة اللبنانية؛ كل تعديل أدناه هو المادة المُعدِّلة كما نُشرت.
عُدلت جزئياً بموجب مرسوم إشتراعى رقم 317 تاريخ 26/01/1943, المادة 3, 27/01/1943
مادة 3: ان الرسم السنوي على رخص الاستيراد او تجارة الكبريت والقداحات بالجملة, المنصوص عنه في المادة13 من المرسوم الاشتراعي عدد 135/ل تاريخ 20 كانون الاول سنة 1933, يحدد اعتبارا من اول كانون الثاني سنة 1943 بمبلغ 50 ل.ل. (خمسين ليرة لبنانية)