المادة 23
مادة 23: يعاقب كل من يقتني قداحة غير مبصومة بغرامة قدرها خمس ليرات لبنانية سورية علاوة على الرسم المطلوب . غير ان اثبات المخالفة لا يمكن ان يعتبر وحده سببا كافيا لتحري المنازل والافراد. اما المسافرون الذين يمرون مرورا في الدول المشمولة بالانتداب والذين ليس لهم محل اقامة دائمة فيها فيمكنهم الاحتفاظ بقداحة واحدة دون ان يؤدوا عنها الرسم شرط ان تكون في جهازهم حين دخولهم البلاد وشرط ان تكون معدة لاستعمالهم الخاص
السجل · 2 نسخ
-
مادة 23: يعاقب كل من يقتني قداحة غير مبصومة بغرامة قدرها خمس ليرات لبنانية سورية علاوة على الرسم المطلوب . غير ان اثبات المخالفة لا يمكن ان يعتبر وحده سببا كافيا لتحري المنازل والافراد. اما المسافرون الذين يمرون مرورا في الدول المشمولة بالانتداب والذين ليس لهم محل اقامة دائمة فيها فيمكنهم الاحتفاظ بقداحة واحدة دون ان يؤدوا عنها الرسم شرط ان تكون في جهازهم حين دخولهم البلاد وشرط ان تكون معدة لاستعمالهم الخاص
-
لا يوجد مصدر لدينا يحتفظ بهذه الصياغة بالكامل. التعديل ينص على: واذا كانت القداحة غير الموسومة مصنوعة في لبنان فيعاقب صانعها ايضا بالغرامة المنصوص عليها في المادة الاولى علاوة على الرسم الاصلي.
التعديلات على هذه المادة · 1، الأقدم أولاً. النص أعلاه هو نص الجامعة اللبنانية؛ كل تعديل أدناه هو المادة المُعدِّلة كما نُشرت.
أُضيفت إلى بموجب قانون تاريخ 04/02/1946, المادة 13, 06/02/1946
يضاف الى المادة 23 من المرسوم الاشتراعي رقم 135 تاريخ 20 كانون الاول سنة 1933 النص التالي:
واذا كانت القداحة غير الموسومة مصنوعة في لبنان فيعاقب صانعها ايضا بالغرامة المنصوص عليها في المادة الاولى علاوة على الرسم الاصلي.