النص الكامل

مرسوم إشتراعى رقم 135 تاريخ 20/12/1933 نافذ

المادة 23

المادة 23

معدلة 06/02/1946

مادة 23: يعاقب كل من يقتني قداحة غير مبصومة بغرامة قدرها خمس ليرات لبنانية سورية علاوة على الرسم المطلوب . غير ان اثبات المخالفة لا يمكن ان يعتبر وحده سببا كافيا لتحري المنازل والافراد. اما المسافرون الذين يمرون مرورا في الدول المشمولة بالانتداب والذين ليس لهم محل اقامة دائمة فيها فيمكنهم الاحتفاظ بقداحة واحدة دون ان يؤدوا عنها الرسم شرط ان تكون في جهازهم حين دخولهم البلاد وشرط ان تكون معدة لاستعمالهم الخاص

السجل · 2 نسخ
  1. النسخة 1.0 · أقدم صياغة لدينا, حتى 06/02/1946 · نص الجامعة اللبنانية

    مادة 23: يعاقب كل من يقتني قداحة غير مبصومة بغرامة قدرها خمس ليرات لبنانية سورية علاوة على الرسم المطلوب . غير ان اثبات المخالفة لا يمكن ان يعتبر وحده سببا كافيا لتحري المنازل والافراد. اما المسافرون الذين يمرون مرورا في الدول المشمولة بالانتداب والذين ليس لهم محل اقامة دائمة فيها فيمكنهم الاحتفاظ بقداحة واحدة دون ان يؤدوا عنها الرسم شرط ان تكون في جهازهم حين دخولهم البلاد وشرط ان تكون معدة لاستعمالهم الخاص

  2. النسخة 2.0 · من 06/02/1946 · أُكملت بموجب قانون تاريخ 04/02/1946, م. 13

    لا يوجد مصدر لدينا يحتفظ بهذه الصياغة بالكامل. التعديل ينص على: واذا كانت القداحة غير الموسومة مصنوعة في لبنان فيعاقب صانعها ايضا بالغرامة المنصوص عليها في المادة الاولى علاوة على الرسم الاصلي.

المادة 23 من مرسوم إشتراعى رقم 135 تاريخ 20/12/1933 https://lebaneselegislation.com/ar/law/181215/article/23/