The whole text

مرسوم إشتراعى رقم 135 تاريخ 20/12/1933 In force

المادة 23

المادة 23

Amended 06/02/1946

مادة 23: يعاقب كل من يقتني قداحة غير مبصومة بغرامة قدرها خمس ليرات لبنانية سورية علاوة على الرسم المطلوب . غير ان اثبات المخالفة لا يمكن ان يعتبر وحده سببا كافيا لتحري المنازل والافراد. اما المسافرون الذين يمرون مرورا في الدول المشمولة بالانتداب والذين ليس لهم محل اقامة دائمة فيها فيمكنهم الاحتفاظ بقداحة واحدة دون ان يؤدوا عنها الرسم شرط ان تكون في جهازهم حين دخولهم البلاد وشرط ان تكون معدة لاستعمالهم الخاص

History · 2 versions
  1. Version 1.0 · the earliest wording we have, until 06/02/1946 · the Lebanese University's text

    مادة 23: يعاقب كل من يقتني قداحة غير مبصومة بغرامة قدرها خمس ليرات لبنانية سورية علاوة على الرسم المطلوب . غير ان اثبات المخالفة لا يمكن ان يعتبر وحده سببا كافيا لتحري المنازل والافراد. اما المسافرون الذين يمرون مرورا في الدول المشمولة بالانتداب والذين ليس لهم محل اقامة دائمة فيها فيمكنهم الاحتفاظ بقداحة واحدة دون ان يؤدوا عنها الرسم شرط ان تكون في جهازهم حين دخولهم البلاد وشرط ان تكون معدة لاستعمالهم الخاص

  2. Version 2.0 · from 06/02/1946 · Supplemented by قانون تاريخ 04/02/1946, art. 13

    No source we have keeps this wording in full. The change reads: واذا كانت القداحة غير الموسومة مصنوعة في لبنان فيعاقب صانعها ايضا بالغرامة المنصوص عليها في المادة الاولى علاوة على الرسم الاصلي.

المادة 23 من مرسوم إشتراعى رقم 135 تاريخ 20/12/1933 https://lebaneselegislation.com/law/181215/article/23/