النص الكامل

مرسوم إشتراعى رقم 135 تاريخ 20/12/1933 نافذ

المادة 25

المادة 25

مادة 25: تفرض غرامة قدرها 100 ليرة لبنانية سورية: اولا- على المصانع وتجار الجملة والمصدرين الذين يتعاطون بيع الكبريت والقداحات بالمفرق. ثانيا- على الذين يعترضون الموظفين المكلفين ملاحقة المخالفات اثناء قيامهم بوظائفهم. ثالثا- على الذين يخالفون الاحكام الخاصة بادارة المصانع او مستودعات الكبريت والقداحات وبكيفية استثمارها

المادة 25 من مرسوم إشتراعى رقم 135 تاريخ 20/12/1933 https://lebaneselegislation.com/ar/law/181215/article/25/