النص الكامل

مرسوم إشتراعى رقم 135 تاريخ 20/12/1933 نافذ

المادة 26

المادة 26

مادة 26: يعاقب كل من يتعاطى صناعة الكبريت والقداحات او بيعها بالجملة دون حصوله على الرخصة بغرامة قدرها 250 ليرة لبنانية سورية وبالسجن من 8 ايام الى ثلاثة اشهر

المادة 26 من مرسوم إشتراعى رقم 135 تاريخ 20/12/1933 https://lebaneselegislation.com/ar/law/181215/article/26/