المادة 4
مادة 4: يستوفى رسم الطوابع باحدى الطرق الثلاث المذكورة فيما يلي: اولا- الصاق طوابع عادية ثانيا- وضع وسمة استثنائية ثالثا- اعطاء وصل بيد انه لا يمكن استعمال الطريقتين الاخيرتين الا في الظروف المبينة في هذا المرسوم الاشتراعي ولدى دائرة المالية المختصة لا يجوز لاي كان, ما عدا الموظفين المعينين خصيصا لهذه الغاية, ان يبيع الطوابع العادية الا بموجب رخصة يستحصل عليها من دائرة المالية ولا يجوز ايضا بيع الطوابع باسعار تتجاوز الاسعار المطبوعة عليها
التعديلات على هذه المادة · 3، الأقدم أولاً. النص أعلاه هو نص الجامعة اللبنانية؛ كل تعديل أدناه هو المادة المُعدِّلة كما نُشرت.
أُضيفت إلى (الفقرة الثانية) بموجب قانون تاريخ 30/12/1953, المادة 1, 30/12/1953
مادة 1: يضاف المقطع التالي الى الفقرة الثانية من المادة 4 من المرسوم الاشتراعي رقم 130 تاريخ 20 كانون الاول سنة 1933 ويفوض الى جميع صناديق الدوائر الحكومية والبلدية ان تقتطع مباشرة من قيمة الاسناد والاوراق المالية التي تقدم اليها, برسم الصرف , مقدار رسوم الطوابع المستحقة.
أُضيفت إلى (الفقرة الثانية) بموجب قانون تاريخ 30/12/1953, المادة 1, 30/12/1953
مادة 1: يضاف المقطع التالي الى الفقرة الثانية من المادة 4 من المرسوم الاشتراعي رقم 130 تاريخ 20 كانون الاول سنة 1933 ويفوض الى جميع صناديق الدوائر الحكومية والبلدية ان تقتطع مباشرة من قيمة الاسناد والاوراق المالية التي تقدم اليها, برسم الصرف , مقدار رسوم الطوابع المستحقة.
أُضيفت إلى (الفقرة الثانية) بموجب قانون تاريخ 30/12/1953, المادة 1, 30/12/1953
مادة 1: يضاف المقطع التالي الى الفقرة الثانية من المادة 4 من المرسوم الاشتراعي رقم 130 تاريخ 20 كانون الاول سنة 1933 ويفوض الى جميع صناديق الدوائر الحكومية والبلدية ان تقتطع مباشرة من قيمة الاسناد والاوراق المالية التي تقدم اليها, برسم الصرف , مقدار رسوم الطوابع المستحقة.