النص الكامل

مرسوم إشتراعى رقم 130 تاريخ 20/12/1933 ملغى ملغى

المادة 5

المادة 5

مادة 5: ان رسم الطوابع متوجب الاداء مبدئيا - ومع الاحتفاظ باحكام المادة 23 - على من صدرت عنه الورقة او السند او الاعلان الخاضع للرسم, الا الوصولات - وبصورة اعم- كل ورقة ابراء ذمة, لان الرسم الخاضعة له متوجب الاداء في هذه الحالة على من يأخذها وتستثنى من هذه الاحكام: اولا- الحكومة او المصالح العامة وهي غير مضطرة الا تأدية رسم الطوابع بل يؤديه الافراد كلما كان متوجب الاداء ثانيا- عقود (بوالص ) التأمين واقساطه التي يتوجب تأدية الرسم الخاضعة له على الشخص المؤمن "بفتح الميم" ثالثا- الصكوك والاوراق التي تعطيها او تأخذها شركات سكك الحديد, اذ ينبغي على الافراد ان يدفعوا الرسم المتوجب عليها

المادة 5 من مرسوم إشتراعى رقم 130 تاريخ 20/12/1933 https://lebaneselegislation.com/ar/law/181216/article/5/