النص الكامل

مرسوم إشتراعى رقم 129 تاريخ 20/12/1933 نافذ

المادة 2

المادة 2

مادة 2: ان الموظفين الذين عزلوا قبل 31 اب سنة 1933 بمقتضى احكام قطعية, لا يمكنهم ان يتذرعوا بمفاعيل العفو ليحصلوا على تعديل او اعادة نظر في حقوقهم المختصة بالرواتب والاجور ومعاشات التقاعد التي حرموا منها على اثر حكم صدر عليهم

المادة 2 من مرسوم إشتراعى رقم 129 تاريخ 20/12/1933 https://lebaneselegislation.com/ar/law/181218/article/2/