جميع التشريعات

مرسوم إشتراعى رقم 129 20/12/1933

يختص بالغرامات المدفوعة للخزانة وبوضعية الموظفين الذين عزلوا بمقتضى احكام اصبحت لها قوة القضية المحكمة قبل نشر المرسوم الاشتراعي رقم 114 الصادر في 21 آب 1933

النوع
مرسوم إشتراعى
الرقم
129
التاريخ
20/12/1933
الجريدة الرسمية
العدد 2914, 08/01/1934, ص. 3
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
3
الاستشهاد كـ
مرسوم إشتراعى رقم 129 تاريخ 20/12/1933
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: الغرامات وبدلات العطل والضرر التي لها هذه الصفة والتي تكون قد استوفيت استيفاء قانونيا قبل 31 اب سنة 1933 بمقتضى احكام تبقى ملكا للخزانة بصورة نهائية

المادة 2

مادة 2: ان الموظفين الذين عزلوا قبل 31 اب سنة 1933 بمقتضى احكام قطعية, لا يمكنهم ان يتذرعوا بمفاعيل العفو ليحصلوا على تعديل او اعادة نظر في حقوقهم المختصة بالرواتب والاجور ومعاشات التقاعد التي حرموا منها على اثر حكم صدر عليهم

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا المرسوم الاشتراعي في الجريدة الرسمية

بيروت في 20 كانون الاول سنة 1933 الامضاء: شارل دباس مدير المالية مدير العدلية الامضاء: حجميل شهاب الامضاء: سامي الخوري نظر وصدق تحت رقم LR/209 بيروت في 26 كانون الاول سنة 1933 المفوض السامي للجمهورية الافرنسية الامضاء: د. ده مارتيل