النص الكامل

قرار المفوض السامي رقم 1 تاريخ 02/01/1934 نافذ

المادة 41

المادة 41

مادة 41: لرئيس الجمهورية الحق في ان يطلب اعادة النظر في القانون مرة واحدة في خلال المهلة المعينة لنشره ولا يجوز ان يرفض طلبه. وعندما يستعمل الرئيس حقه هذا يصبح في حل من نشر القانون الى ان يوافق عليه المجلس بعد مناقشة اخرى في شأنه واقراره باغلبية الثلاثة ارباع من مجموع الاعضاء الذين يؤلفون المجلس قانونا

المادة 41 من قرار المفوض السامي رقم 1 تاريخ 02/01/1934 https://lebaneselegislation.com/ar/law/181225/article/41/