النص الكامل

قرار المفوض السامي رقم 1 تاريخ 02/01/1934 نافذ

المادة 42

المادة 42

مادة 42: يمكن لرئيس الجمهورية ان يقرر بموافقة مجلس الحكومة تنفيذ كل مشروع صرح في مرسوم احالته الى مجلس النواب بانه مستعجل بموافقة مجلس الحكومة اذا مضى اربعون يوما من طرحه على مجلس النواب ولم يبت به

المادة 42 من قرار المفوض السامي رقم 1 تاريخ 02/01/1934 https://lebaneselegislation.com/ar/law/181225/article/42/