المادة 19
مادة 19: كل لبنان اهمل قيد اسمه في القائمة الانتخابية يمكنه ان يطلب قيده, وكل ناخب مقيد اسمه بوجه غير قانوني او قيد اسم اهمل ذكره. وهذا الحق مخول ايضا للمنختارين والقائمي مقام والمحافظين. والاولون (المختارون) يجب ان يقدموا طلبهم في هذا الشأن بواسطة القائمي مقام او المحافظين وبموافقتهم. ويعطي عندئذ رئيس لجنة تقييد الاسماء وصلا بالطلب المذكور ويجب ان تقدم الطلبات المتعلقة بقيد الاسماء او بحدفها في خلال عشرة ايام تبتديء من تاريخ نشر نسخ القوائم الانتخابية, وان ترسل الى لجنة تقييد الاسماء في القضاء