النص الكامل

قرار رقم 2 تاريخ 02/01/1934 نافذ

المادة 20

المادة 20

مادة 20: يجب على رئيس اللجنة عند الاعتراض على تقييد اسم احد الناخبين ان يخبره بلا ابطاء عن هذا الاعتراض بكتاب مضمون. ويحق للمعترض عليه ان يبدي ملحوظاته شفهيا او كتابة او ان يبديها بواسطة وكيل في خلال خمسة ايام من تاريخ وصول الكتاب المضمون المثبت ارساله بمقتضى وصل منه. واللجنة تفصل في الامر بلا نفقات وبدون ان تراعي اصول المعاملات القضائية. والطلبات المختصة بتقييد الاسماء او بحذفها تعفى من الصاق الطوابع

المادة 20 من قرار رقم 2 تاريخ 02/01/1934 https://lebaneselegislation.com/ar/law/181226/article/20/