النص الكامل

قرار رقم 2 تاريخ 02/01/1934 نافذ

المادة 21

المادة 21

مادة 21: ان رئيس اللجنة يبلغ القرارات الصادرة الى رؤساء البلديات والمختارين والى القائم مقام في خلال ثلاثة ايام من تاريخ صدور كل قرار, وهي اي القرارات التي تصدرها لجان تقييد الاسماء في الاقضية لا تقبل الاعتراض ولا الاستئناف الا اذا كانت مناقضة للانظمة فانها تكون حينئذ قابلة للمراجعة لدى اللجنة العليا المؤلفة بمقتض المادة السابعة عشرة

المادة 21 من قرار رقم 2 تاريخ 02/01/1934 https://lebaneselegislation.com/ar/law/181226/article/21/