النص الكامل

قرار رقم 2 تاريخ 02/01/1934 نافذ

المادة 61

المادة 61

مادة 61: كل شخص يخالف احكام الفقرتين ال 2 وال 3 من المادة الستين من هذا القرار يغرم بجزاء نقدي من 25 الى 75 قرشا لبنانيا سوريا عن كل مخالفة اما الاعلانات التي تلصق خلافا لاحكام الفقرتين المذكورتين فتمزق

المادة 61 من قرار رقم 2 تاريخ 02/01/1934 https://lebaneselegislation.com/ar/law/181226/article/61/