النص الكامل

قرار رقم 2 تاريخ 02/01/1934 نافذ

المادة 62

المادة 62

مادة 62: ان تكررت المخالفات يعقاب مرتكبها بدفع جزاء نقدي من ثمانين قرشا لبنانيا سوريا الى خمس ليرات سورية عن كل مخالفة, وتعتبر المخالفة مكررة اذا كان قد حكم على المخالف نفسه في خلال الاثني عشر شهرا السابقة للمخالفة التي يحاكم من اجلها بعقوبة ما لارتكابه مخالفة مثلها

المادة 62 من قرار رقم 2 تاريخ 02/01/1934 https://lebaneselegislation.com/ar/law/181226/article/62/