المادة 10
اذا جاء احدهم يطالب بشيء مرهون مدعيا انه مسروق او غير ذلك من الاسباب فعليه:
1- ان يثبت حق ملكيته بالصيغ القانونية.
2- ان يوفي المبلغ الذي رهن لقاءه الشيء المطالب به - سواء كان هذا المبلغ رأسمالا او فائدة او رسوما - الا اذا كان المقرض قد علم حين طلب القرض ان الشيء المرهون لم يكن ملكا للمستقرض او كان المستقرض لا يملك حق رهنه.