النص الكامل

مرسوم إشتراعى رقم 111 تاريخ 14/12/1933 نافذ

المادة 10

المادة 10

اذا جاء احدهم يطالب بشيء مرهون مدعيا انه مسروق او غير ذلك من الاسباب فعليه:

1- ان يثبت حق ملكيته بالصيغ القانونية.

2- ان يوفي المبلغ الذي رهن لقاءه الشيء المطالب به - سواء كان هذا المبلغ رأسمالا او فائدة او رسوما - الا اذا كان المقرض قد علم حين طلب القرض ان الشيء المرهون لم يكن ملكا للمستقرض او كان المستقرض لا يملك حق رهنه.

المادة 10 من مرسوم إشتراعى رقم 111 تاريخ 14/12/1933 https://lebaneselegislation.com/ar/law/181227/article/10/