المادة 9
لا يجوز ان يعطى الاحداث الذين لا يبلغ عمرهم طاهرا ستة عشر عاما ولا الاشخاص الذين هم في حالة سكر ولا الذين اضتح بسبب حالتهم العقلية انهم غير اهل للتعاقد قروضا لقاء اشياء يرهنونها.
مرسوم إشتراعى رقم 111 تاريخ 14/12/1933 نافذ
لا يجوز ان يعطى الاحداث الذين لا يبلغ عمرهم طاهرا ستة عشر عاما ولا الاشخاص الذين هم في حالة سكر ولا الذين اضتح بسبب حالتهم العقلية انهم غير اهل للتعاقد قروضا لقاء اشياء يرهنونها.
المادة 9 من مرسوم إشتراعى رقم 111 تاريخ 14/12/1933 https://lebaneselegislation.com/ar/law/181227/article/9/