المادة 2
مادة 2: تستوفي عن الكبريت في علب او في غلافات وعن القداحات المستوردة ضمن الشروط المعينة في المادة الاولى دائرة الجمارك رسما للدولة التي اعطت رخصة الاستيراد وفقا للتعريفات المطبقة في داخل هذه الدولة فيما يتعلق بالكبريت الفرط وبالعيدان المعدة للكبريت تكتفي دائرة الجمارك باعطاء وصل شرطي (Acquit a Caution) لتأمين ارسال لهذه الحاصلات الى المعامل. وتؤشر دائرة بندرول المكان المرسلة اليه الحاصلات على هذا الوصل هذه الحاصلات . وعلى دائرة البندرول بعد ذلك تحصيل الرسم وفقا للشروط المحددة في الانظمة المحلية
التعديلات على هذه المادة · 1، الأقدم أولاً. النص أعلاه هو نص الجامعة اللبنانية؛ كل تعديل أدناه هو المادة المُعدِّلة كما نُشرت.
عُدلت جزئياً (الجملة القائلة "من قبل مصلحة الجمارك") بموجب قرار رقم 510 تاريخ 02/04/1946, المادة 1, 10/04/1946
مادة 1: يعدل القرار رقم 220 ل.ر والمؤرخ في 30/12/1933 المشار اليه على الوجه الآتي: اولا- تحذف من مادته الثانية الجملة القائلة "من قبل مصلحة الجمارك" ثانيا - تلغى مادتاه الثامنة والتاسعة بكاملهما.