The whole text

قرار المفوض السامي رقم 220 تاريخ 30/12/1933 In force

المادة 2

المادة 2

مادة 2: تستوفي عن الكبريت في علب او في غلافات وعن القداحات المستوردة ضمن الشروط المعينة في المادة الاولى دائرة الجمارك رسما للدولة التي اعطت رخصة الاستيراد وفقا للتعريفات المطبقة في داخل هذه الدولة فيما يتعلق بالكبريت الفرط وبالعيدان المعدة للكبريت تكتفي دائرة الجمارك باعطاء وصل شرطي (Acquit a Caution) لتأمين ارسال لهذه الحاصلات الى المعامل. وتؤشر دائرة بندرول المكان المرسلة اليه الحاصلات على هذا الوصل هذه الحاصلات . وعلى دائرة البندرول بعد ذلك تحصيل الرسم وفقا للشروط المحددة في الانظمة المحلية

المادة 2 من قرار المفوض السامي رقم 220 تاريخ 30/12/1933 https://lebaneselegislation.com/law/181241/article/2/