المادة 1
مادة 1: عين لامين سر الدولة راتب شهري قدره 400 ليرة لبنانية سورية
مرسوم رقم 145 28/02/1934
مادة 1: عين لامين سر الدولة راتب شهري قدره 400 ليرة لبنانية سورية
مادة 2: يعطى امين سر الدولة علاوة على الراتب تعويضا مقطوعا اجماليا قدره 75 ليرة لبنانية سورية في الشهر لنفقات التمثيل والنقل والانتقال الخ 000 دون اي تعويض اخر على ان الحكومة تضع تحت تصرفه سيارة تكون جميع نفقاتها من مبلغ التعويض المقطوع الاجمالي المشار اليه في الفقرة السابقة
التعديلات على هذه المادة · 1، الأقدم أولاً. النص أعلاه هو نص الجامعة اللبنانية؛ كل تعديل أدناه هو المادة المُعدِّلة كما نُشرت.
أُلغيت بموجب مرسوم رقم 2723 تاريخ 24/01/1936, المادة 1, 27/01/1936
بناء على المرسوم رقم 2723 الصادر في 24 كانون الثاني سنة 936 تلغى المادة الثانية من المرسوم عدد 145 الصادر في 28 شباط سنة 1934 المتضمن تحديد مرتبات امين سر الدولة اعتبارا من اول كانون الثاني سنة 1936
مادة 3: ينشر ويبلغ هذا المرسوم حيث تدعو الحاجة
بيروت في 28 شباط سنة 1934 الامضاء: حبيب السعد امين سر الدولة الامضاء: عبد الله بيهم مدير المالية الامضاء: جميل شهاب