All legislation

مرسوم Decree No. 145 28/02/1934

تعيين راتب امين سر الدولة

Type
مرسوم · Decree
Number
145
Date
28/02/1934
Official Gazette
Issue 2938, 05/03/1934, p. 2
Status
In force
Amended by
مرسوم رقم 2723 تاريخ 24/01/1936 (Art. 2)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
مرسوم رقم 145 تاريخ 28/02/1934
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: عين لامين سر الدولة راتب شهري قدره 400 ليرة لبنانية سورية

المادة 2

مادة 2: يعطى امين سر الدولة علاوة على الراتب تعويضا مقطوعا اجماليا قدره 75 ليرة لبنانية سورية في الشهر لنفقات التمثيل والنقل والانتقال الخ 000 دون اي تعويض اخر على ان الحكومة تضع تحت تصرفه سيارة تكون جميع نفقاتها من مبلغ التعويض المقطوع الاجمالي المشار اليه في الفقرة السابقة

المادة 3

مادة 3: ينشر ويبلغ هذا المرسوم حيث تدعو الحاجة

بيروت في 28 شباط سنة 1934 الامضاء: حبيب السعد امين سر الدولة الامضاء: عبد الله بيهم مدير المالية الامضاء: جميل شهاب