جميع التشريعات

قرار المفوض السامي رقم 17 18/01/1934

بشأن مشترى العقارات في اقضية صور ومرجعيون والقنيطرة والزوية ودرعا

النوع
قرار المفوض السامي
الرقم
17
التاريخ
18/01/1934
الجريدة الرسمية
العدد 2939, 07/03/1934, ص. 4
الحالة
نافذ
مُعدَّل بموجب
قرار المفوض السامي رقم 79 تاريخ 08/08/1941 (the text)
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
قرار المفوض السامي رقم 17 تاريخ 18/01/1934
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: في اقضية صور ومرجعيون والقنيطرة والزاوية ودرعا يجب في صكوك الملكية او فراغها من الصكوك المتعلقة بالحقوق العينية العقارية العقودة لاشخاص عاديين او معنويين من جنسية اجنبية وكذلك الايجارات لمدة طويلة المنصوص عنها في المادة الاولى من القرار عدد 16 - LR تاريخ 18 كانون الثاني سنة 1934 الحصول على ترخيص من رئيس الدولة او الحكومة

المادة 2

مادة 2: امين السر العام في المفوضية العليا ملكف تنفيذ هذا القرار

بيروت في 18 كانون الثاني سنة 1934 المفوض السامي الامضاء: د. دي مارتيل