المادة 1
مادة 1: في اقضية صور ومرجعيون والقنيطرة والزاوية ودرعا يجب في صكوك الملكية او فراغها من الصكوك المتعلقة بالحقوق العينية العقارية العقودة لاشخاص عاديين او معنويين من جنسية اجنبية وكذلك الايجارات لمدة طويلة المنصوص عنها في المادة الاولى من القرار عدد 16 - LR تاريخ 18 كانون الثاني سنة 1934 الحصول على ترخيص من رئيس الدولة او الحكومة