النص الكامل

قرار المفوض السامي رقم 37 تاريخ 05/02/1934 نافذ

المادة 15

المادة 15

تجري عمليات ضم القطع وتعديلها بهمة القاضي العقاري الذي يعينه رئيس الدولة بمرسوم.

يفصل القاضي العقاري نهائيا في الاختلافات المتعلقة بعمليات ضم القطع وتعديلها التي تتولد بين اصحاب الشأن في اثناء المعاملات الجارية ويعين فيما يتعلق باراضي السقي كيفية توزيع المياه واوقات "عدادينها" ويعين الملاكين الذين كانوا يستعملونها سابقا مع الاحتفاظ بجميع حقوق الاشخاص الاخرين. لا تدخل في صلاحية هذا القاضي العقاري جميع الاعتراضات او المطالبات المتعلقة بقيودات محاضر التحديد المصادق عليها وعلى عموم جميع الاختلافات المتعلقة بوجود حق الملكية او اتساع هذا الحق او الحقوق العينية الاخرى. تنتهي وظيفة القاضي العقاري بعد المصادقة على محاضر الضم وتسليم الاملاك الجديدة لاصحابها.

المادة 15 من قرار المفوض السامي رقم 37 تاريخ 05/02/1934 https://lebaneselegislation.com/ar/law/181257/article/15/