النص الكامل

قرار المفوض السامي رقم 37 تاريخ 05/02/1934 نافذ

المادة 16

المادة 16

تقوم بتصنيف الاراضي الواجب ضمها او تعديلها وتخمينها لجنة تتألف من الاشخاص الاتي ذكرهم:

مأمور الزراعة في السنجق او القضاء او في حالة عدم وجوده موظف يعينه وزير الزراعة رئيس

- مأمور من امانة السجل العقاري يعينه امين السجل العقاري عضوا

- مهندس محلف من دائرة المساحة يعينه متعهد اعمال المساحة عضوا ومختار القرية عضوا

- واثنين من الملاكين في القرية يعينهما القاضي العقاري من رائحة بخمسة اسماء يقدمها مجلس القدماء.

تجتمع هذه اللجنة بناء على دعوة من القاضي العقاري ويمكنها ان تطلب مساعدة خبراء بصورة استشارية تتخذ قرارات اللجنة باكثرية اصوات الاعضاء الحاضرين واذا تساوت الاصوات فيكون صوت الرئيس مرجحا. تعين في نظام يصادق عليه المدير العام للدوائر العقارية وللاملاك العمومية الشروط التي تجري التخمينات بموجبها.

المادة 16 من قرار المفوض السامي رقم 37 تاريخ 05/02/1934 https://lebaneselegislation.com/ar/law/181257/article/16/