النص الكامل

قرار المفوض السامي رقم 37 تاريخ 05/02/1934 نافذ

المادة 17

المادة 17

على اللجنة المكلفة القيام بتصنيف الاراضي الواجب ضمها او تعديلها او تخمينها ان تجري العمليات الاتية:

1) ان تعين وفقا لاحكام المادة 3 من هذا القرار الاملاك العقارية الخارجة عن اعمال ضم القطع وتعديلها.

2) ان تعين حدود الاراضي التي هي من نوع مختلف او قيمة مختلفة الداخلة في نطاق الاراضي الواجب ضمها او تعديلها. 3) ان تقدر ثمن الهيكتار من الاراضي المختلفة النوع التي جرى تحديدها وتصنيفها ضمن الشروط المعينة في الفقرة السابقة. 4) ان تجري تحقيقا فيما آلت اليه العمليات المعينة في الفقرات السابقة وان تعطي رأيها في المطالبات التي يقدمها الملاكون او الاشخاص الاخرون اصحاب الشأن.

تنتهي لجنة التصنيف والتخمين بعد المصادقة على التخمينات التي يقررها القاضي العقاري وفقا للشروط المعينة في المادة 18 التالية.

المادة 17 من قرار المفوض السامي رقم 37 تاريخ 05/02/1934 https://lebaneselegislation.com/ar/law/181257/article/17/