جميع التشريعات

قانون 30/04/1934

قانون بمنح عفو عام

النوع
قانون
التاريخ
30/04/1934
الجريدة الرسمية
العدد 2960, 30/04/1934, ص. 13
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
3
الاستشهاد كـ
قانون تاريخ 30/04/1934 (قانون بمنح عفو عام)
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: منح العفو العام عن جميع القباحات المرتكبة قبل اول ايار سنة 1934 على ان سقوط دعوى الحق العام لا يسقط الحقوق الشخصية.

المادة 2

مادة 2: اسقط الثلث من عقوبات الحبس والجزاء النقدي في الجنح غير الشائنة المرتكبة قبل اول ايار سنة 1934 ويجري هذا الاسقاط بواسطة المحاكم في الدعاوى التي لم يحكم بها قبل صدور هذا القانون. اما الجنح الشائنة فهي التي نصت عليها الفقرة الاخيرة من المادة 11 من المرسوم الاشتراعي رقم 7 المؤرخ في 3 شباط سنة 1930 .

المادة 3

مادة 3: ان هذا العفو لا يشمل الغرامات الاميرية ولا رسوم المحاكمة كما انه لا يشمل الجزآت النقدية التي تم استيفاؤها قبل تاريخ اول ايار سنة 1934 .

بيروت في 30 نيسان سنة 1934 الامضاء: حبيب السعد امين سر الدولة الامضاء: عبدالله بيهم مدير العدلية الامضاء: سامي الخوري