المادة 1
مادة 1: منح العفو العام عن جميع القباحات المرتكبة قبل اول ايار سنة 1934 على ان سقوط دعوى الحق العام لا يسقط الحقوق الشخصية.
قانون Law 30/04/1934
مادة 1: منح العفو العام عن جميع القباحات المرتكبة قبل اول ايار سنة 1934 على ان سقوط دعوى الحق العام لا يسقط الحقوق الشخصية.
مادة 2: اسقط الثلث من عقوبات الحبس والجزاء النقدي في الجنح غير الشائنة المرتكبة قبل اول ايار سنة 1934 ويجري هذا الاسقاط بواسطة المحاكم في الدعاوى التي لم يحكم بها قبل صدور هذا القانون. اما الجنح الشائنة فهي التي نصت عليها الفقرة الاخيرة من المادة 11 من المرسوم الاشتراعي رقم 7 المؤرخ في 3 شباط سنة 1930 .
مادة 3: ان هذا العفو لا يشمل الغرامات الاميرية ولا رسوم المحاكمة كما انه لا يشمل الجزآت النقدية التي تم استيفاؤها قبل تاريخ اول ايار سنة 1934 .
بيروت في 30 نيسان سنة 1934 الامضاء: حبيب السعد امين سر الدولة الامضاء: عبدالله بيهم مدير العدلية الامضاء: سامي الخوري