النص الكامل

قرار رقم 317 تاريخ 23/06/1934 نافذ

المادة 14

المادة 14

مادة 14: لا يجوز ان تبقى السيارة في كاراجات الشخص او الشركة اكثر من اربع وعشرين ساعة. يفرض على الشخص او الشركة تعويض تأخير قدره خمس ليرات لبنانية سورية عن كل يوم علاوة وتقيد هذه القيمة لحساب المشترك

المادة 14 من قرار رقم 317 تاريخ 23/06/1934 https://lebaneselegislation.com/ar/law/181289/article/14/