المادة 14
مادة 14: لا يجوز ان تبقى السيارة في كاراجات الشخص او الشركة اكثر من اربع وعشرين ساعة. يفرض على الشخص او الشركة تعويض تأخير قدره خمس ليرات لبنانية سورية عن كل يوم علاوة وتقيد هذه القيمة لحساب المشترك
قرار رقم 317 تاريخ 23/06/1934 In force
مادة 14: لا يجوز ان تبقى السيارة في كاراجات الشخص او الشركة اكثر من اربع وعشرين ساعة. يفرض على الشخص او الشركة تعويض تأخير قدره خمس ليرات لبنانية سورية عن كل يوم علاوة وتقيد هذه القيمة لحساب المشترك
المادة 14 من قرار رقم 317 تاريخ 23/06/1934 https://lebaneselegislation.com/law/181289/article/14/