النص الكامل

قرار رقم 317 تاريخ 23/06/1934 نافذ

المادة 44

المادة 44

مادة 44: يعلن السواقون او اصحاب السيارات المحالون على اللجنة عن ميعاد مثولهم لديها قبل ثمانية ايام على الاقل ويمكنهم ان يستعينوا بمدافع واحد. فاذا لم يحضروا بانفسهم او اذا لم يكن لهم اعذار مشروعة تحول دون تعيين وكلاء عنهم فاللجنة بصرف النظر عن ذلك تشرع برؤية الدعوى تبعا لملفها

المادة 44 من قرار رقم 317 تاريخ 23/06/1934 https://lebaneselegislation.com/ar/law/181289/article/44/