المادة 44
مادة 44: يعلن السواقون او اصحاب السيارات المحالون على اللجنة عن ميعاد مثولهم لديها قبل ثمانية ايام على الاقل ويمكنهم ان يستعينوا بمدافع واحد. فاذا لم يحضروا بانفسهم او اذا لم يكن لهم اعذار مشروعة تحول دون تعيين وكلاء عنهم فاللجنة بصرف النظر عن ذلك تشرع برؤية الدعوى تبعا لملفها