جميع التشريعات

قرار المفوض السامي رقم 161 16/07/1934

تعديل وإكمال القرارين عدد 2825 و 2825 مكررا تاريخ 30-8-1924 المتعلقين بالجنسيتين اللبنانية والسورية

النوع
قرار المفوض السامي
الرقم
161
التاريخ
16/07/1934
الجريدة الرسمية
العدد 2993, 16/07/1934, ص. 0
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
3
الاستشهاد كـ
قرار المفوض السامي رقم 161 تاريخ 16/07/1934
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان المفوض السامي للجمهورية الفرنساوية

بناء على مرسومي رئيس الجمهورية الفرنساوية الصادرين في

23 تشرين الثاني سنة 1920 وفي 16 تموز سنة 1933

وبناء على القرارين عدد 2825 وعدد 2825 مكررا تاريخ 30

آب سنة 1924 المتعلقين بالجنسيتين اللبنانية والسورية

قرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تمم القرار عدد 2825 تاريخ 30 آب سنة 1924 بالاحكام التالية: " في حال عدم وجود تعليمات اخرى يعتبر العسكريون التابعون للجيوش الخاصة الذين كانوا من التابعية التركية سابقا وغير المقيدين في سجلات الاحوال الشخصية انما كانوا حاضرين بتاريخ 30 آب سنة 1924 من الجنسية اللبنانية اذا كانوا في الخدمة في اراضي لبنان الكبير بذلك التاريخ"

المادة 2

مادة 2: تمم القرار عدد 2825 مكررا تاريخ 30 آب سنة 1924 بالاحكام التالية: " في حال عدم وجود تعليمات اخرى يعتبر العسكريون التابعون للجيوش الخاصة الذين هم من التابعية التركية سابقا غير المقيدين في سجلات الاحوال الشخصية انما كانوا حاضرين بتاريخ 30 آب سنة 1924 من الجنسية السورية اذا كانوا في الخدمة في اراضي اتحاد دول سوريا بذلك التاريخ".

المادة 3

مادة 3: امين السر العام في المفوضية العليا مكلف تنفيذ هذا القرار.

بيروت في 16 تموز سنة 1934 المفوض السامي الامضاء: د. دي مارتيل