ان المفوض السامي للجمهورية الفرنساوية
بناء على مرسومي رئيس الجمهورية الفرنساوية الصادرين في
23 تشرين الثاني سنة 1920 وفي 16 تموز سنة 1933
وبناء على القرارين عدد 2825 وعدد 2825 مكررا تاريخ 30
آب سنة 1924 المتعلقين بالجنسيتين اللبنانية والسورية
قرر ما يأتي:
المواد
مادة 1: تمم القرار عدد 2825 تاريخ 30 آب سنة 1924 بالاحكام التالية: " في حال عدم وجود تعليمات اخرى يعتبر العسكريون التابعون للجيوش الخاصة الذين كانوا من التابعية التركية سابقا وغير المقيدين في سجلات الاحوال الشخصية انما كانوا حاضرين بتاريخ 30 آب سنة 1924 من الجنسية اللبنانية اذا كانوا في الخدمة في اراضي لبنان الكبير بذلك التاريخ"
مادة 2: تمم القرار عدد 2825 مكررا تاريخ 30 آب سنة 1924 بالاحكام التالية: " في حال عدم وجود تعليمات اخرى يعتبر العسكريون التابعون للجيوش الخاصة الذين هم من التابعية التركية سابقا غير المقيدين في سجلات الاحوال الشخصية انما كانوا حاضرين بتاريخ 30 آب سنة 1924 من الجنسية السورية اذا كانوا في الخدمة في اراضي اتحاد دول سوريا بذلك التاريخ".
مادة 3: امين السر العام في المفوضية العليا مكلف تنفيذ هذا القرار.
بيروت في 16 تموز سنة 1934 المفوض السامي الامضاء: د. دي مارتيل