المادة 1
مادة وحيدة: يعدل القانون الصادر بتاريخ 25/04/1999 باضافة مادة اليه وفقا لما يأتي: مادة 5: يجاز للبلديات بقرار من المجلس البلدي عقد الصفقات بموجب بيان او فاتورة اذا كانت قيمتها تفوق الثلاثة ملايين ليرة لبنانية ولا تتجاوز العشرين مليون ليرة دون التقيد باي نصوص تخالف احكام هذه المادة. مادة 6: تلغى المادة الخامسة من القانون الصادر بتاريخ 25/04/1999 وتصبح المادة السادسة. يعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية.