All legislation

قانون Law No. 212 26/05/2000

تعديل القانون الصادر بتاريخ 25/04/1999

Type
قانون · Law
Number
212
Date
26/05/2000
Official Gazette
Issue 23, 01/06/2000, p. 1687
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
1
Cite as
قانون رقم 212 تاريخ 26/05/2000
Source
Lebanese University

اقر مجلس النواب،

وينشر رئيس الجمهورية القانون التالي نصه:

المواد

المادة 1

مادة وحيدة: يعدل القانون الصادر بتاريخ 25/04/1999 باضافة مادة اليه وفقا لما يأتي: مادة 5: يجاز للبلديات بقرار من المجلس البلدي عقد الصفقات بموجب بيان او فاتورة اذا كانت قيمتها تفوق الثلاثة ملايين ليرة لبنانية ولا تتجاوز العشرين مليون ليرة دون التقيد باي نصوص تخالف احكام هذه المادة. مادة 6: تلغى المادة الخامسة من القانون الصادر بتاريخ 25/04/1999 وتصبح المادة السادسة. يعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية.

بعبدا في 26 ايار 2000 الامضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سليم الحص رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سليم الحص